مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

272

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

ثمّ ذكر بعد ذلك اشتراط الشهيد الثاني في جواز الأخذ والتصرّف فيه ، أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه ، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم ، بحيث لا يعدّ عندهم عاصياً ، ثمّ ناقش هذا التقييد بأنّ النصوص والفتاوى مطلقة « 1 » . وتفصيل ذلك يراجع في محلّه . ( انظر : خراج ، زكاة ، مقاسمة ) انعتاق ( انظر : عتق ) انعزال ( انظر : عزل ، عزلة ) انعقاد أوّلًا - التعريف : لغةً : الانعقاد : مصدر انعقد ، وهو ضدّ الانحلال « 2 » ، ومن معانيه : الإحكام والإبرام « 3 » ، والشدّ والربط « 4 » ، والجمع بين أطراف الشيء ، ويستعمل ذلك في الأجسام الصُلبَة كعقد الحبل وعقد البناء ، ثمّ يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما « 5 » . اصطلاحاً : يختلف معنى الانعقاد - في موارد استعمال الفقهاء - باختلاف متعلّقه وما يضاف إليه ، فانعقاد العبادة من صلاة وصوم وجمعة وجماعة وإحرام : هو تكوّنها ووجودها وابتداؤها وحدوثها . وانعقاد العقد : هو ربط الإيجاب بالقبول على الوجه المعتبر شرعاً . والانعقاد في اليمين : هو أداؤها بشرائطها . وانعقاد الحبّ والثمر : هو الظهور وبدوّ الصلاح . وانعقاد النطفة والحمل : هو تكوّنها باجتماع نطفتي الذكر والأنثى . وانعقاد القضاء : هو تحقّقه وصيرورته . والانعقاد في المصطلحات الاصوليّة - كانعقاد الإجماع والشهرة والسيرة والإطلاق والظهور - بمعنى القيام والتحقّق . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : الصحّة : وهي في اللغة ضدّ السقم « 6 » ، وهي أيضاً : ذهاب المرض « 7 » ، والصحّة في البدن حالة طبيعية تجري أفعاله معها على المجرى الطبيعي . وقد استعيرت الصحّة للمعاني ، فقيل :

--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 201 . وانظر : المسالك 3 : 143 . ( 2 ) لسان العرب 9 : 309 . ( 3 ) المصباح المنير : 421 . ( 4 ) انظر : لسان العرب 9 : 311 . ( 5 ) المفردات : 576 . ( 6 ) الصحاح 1 : 381 . لسان العرب 7 : 287 . ( 7 ) لسان العرب 7 : 287 .